السيد الخميني

64

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القَلَنْسوة والتِكّة والجَوْرَب » « 1 » . فإنّ في قوله عليه السلام : « عليه الشيء » إجمالًا غير معلوم المراد . كما أنّ كونه « عليه » غير متّضح المقصود . وبين ما هي واضحة الدلالة غير معتبرة الإسناد ، كمرسلة إبراهيم « 2 » وابن سِنان « 3 » وحمّاد « 4 » وكرواية زرارة « 5 » وحفص بن أبي عيسى « 6 » و « فقه الرضا » « 7 » . لكن الإنصاف : عدم ورود الإشكال بشيء مع استفاضة الروايات وعمل

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 358 / 1482 ؛ وسائل الشيعة 3 : 455 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 358 / 1481 ؛ وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 275 / 810 ؛ وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 5 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 274 / 807 ، و 2 : 357 / 1479 ؛ وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 2 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 357 / 1480 ؛ وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 3 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 1 : 274 / 808 ؛ وسائل الشيعة 3 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 6 . ( 7 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 95 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 575 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 1 .